السيد محمد صادق الروحاني
95
منهاج الصالحين ( ط . ج )
نقيصة لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة . م 1811 : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشترى ( « 1 » ) أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ، وأما إذا لم يعرف المشترى ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب بطل البيع ، وكذلك الحكم ( « 2 » ) في المواضعة كما إذا قال : بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة . م 1812 : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخير المشترى بين الرد والامساك بالثمن . م 1813 : إذا اشترى جملة صفقة ( « 3 » ) بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الاعلام ( « 4 » ) . م 1814 : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع وتخير المشترى بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة . م 1815 : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملا ( « 5 » ) فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول
--> ( 1 ) أي إن فهم المشترى من هذا الكلام أن الثمن سيكون مائة وعشرة قبل قبوله بالبيع صح البيع . ( 2 ) أي يحكم بالصحة إن علم المقدار وبالبطلان إن جهله قبل الموافقة . ( 3 ) أي إذا اشترى مجموعة أشياء من أصناف متعددة أو من صنف واحد بثمن واحد للمجموع . ( 4 ) أي بعد اعلام المشترى بالقيمة الأصلية بما يريد بيعه إياه . ( 5 ) كما لو كانت السلعة سيارة مثلا فأخذها إلى الكاراج وجدد صباغتها أو ما أشبه ذلك .